فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 908

وهو: ما كان من دفن الجاهلية [1] بدار الإسلام ، وعليه علامة الكفر فقط .

ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء .

وقيل: بل منه لأهل الفيء ؛ فيخمس ما وجده ذمي .

وقيل: بل كله لبيت المال .

وما وجده مسلم: جاز دفع خمسه إليه في أصح الوجهين .

ويجوزتركه له قبل قبضه منه .

وله بيعه قبل الإخراج ، وإن وجب منه: فلا .

وعنه: خمسه لأهل الزكاة والباقي لواجده .

مواتا كان مكانه أو شارعا ، أو طريقا غير مسلوك ، أو قرية خرابا ، له أو لغيره . فلا يلزم غير أهل الزكاة .

وإن وجده غير مكلف: ملكه وخمسه وليه .

وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد: فله .

(1) إنما اختص بدفن الجاهلية ؛ لأن دفنهم ئقادم عهده وخفي مكانه فهو أشبه بالركاز اللغوي ( الممتع 2/ 159 ) . واشتقاقه من ركز يركز مثل: غرز يغرز إذا خفي ، ومنه ركزت الرمح اذا أخفيت أسفله ( الممتع 2/ 156 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت