وهو: ما كان من دفن الجاهلية [1] بدار الإسلام ، وعليه علامة الكفر فقط .
ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء .
وقيل: بل منه لأهل الفيء ؛ فيخمس ما وجده ذمي .
وقيل: بل كله لبيت المال .
وما وجده مسلم: جاز دفع خمسه إليه في أصح الوجهين .
ويجوزتركه له قبل قبضه منه .
وله بيعه قبل الإخراج ، وإن وجب منه: فلا .
وعنه: خمسه لأهل الزكاة والباقي لواجده .
مواتا كان مكانه أو شارعا ، أو طريقا غير مسلوك ، أو قرية خرابا ، له أو لغيره . فلا يلزم غير أهل الزكاة .
وإن وجده غير مكلف: ملكه وخمسه وليه .
وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد: فله .
(1) إنما اختص بدفن الجاهلية ؛ لأن دفنهم ئقادم عهده وخفي مكانه فهو أشبه بالركاز اللغوي ( الممتع 2/ 159 ) . واشتقاقه من ركز يركز مثل: غرز يغرز إذا خفي ، ومنه ركزت الرمح اذا أخفيت أسفله ( الممتع 2/ 156 ) .