ولا تتكرر زكاة غير نقد ، إلا أن يقصد به التجارة .
وما أخرجه عبد: زكاه سيده ، وإن أخرجه لنفسه وقلنا يملك: فهو كماله .
ويمنع الذمى من معدن بدار الإسلام ، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا .
وقيل: هو كإحيائه الموات .
ولا يزكى ما أخرجه مكاتب .
ويحرم بيع تراب معدن الأثمان بجنسه ، وعلى البائع زكاته .