فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 908

وتجب بحلول الحول على الفور [1] . نص عليه .

وقيل: متى شاء .

فعلى النص: له تأخيرها خشية رجوع الساعي عليه . ولمن حاجته أشد ونحوه ولحاجته هو . نص عليهما .

ولقريب لا يرثه أو جار .

وعنه: له إجراؤها لقريبه كل شهر قدر كفايته .

ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه

ومن جحد وجوبها كفر وأخذت منه ، وإن منعها بخلا وتهاونا ففي كفره:

روايتان .

وتؤخذ قهرا ويعزر .

وتجزئ من غير نية إن قلنا: لا يكفر ؛ لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه ؛ كالصغير والجنون .

(1) لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة ، والأمر المطلق للفور .

ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره . دليله الوديعة .

ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذرالصلاة ( الممتع 2/194 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت