وتجب بحلول الحول على الفور [1] . نص عليه .
وقيل: متى شاء .
فعلى النص: له تأخيرها خشية رجوع الساعي عليه . ولمن حاجته أشد ونحوه ولحاجته هو . نص عليهما .
ولقريب لا يرثه أو جار .
وعنه: له إجراؤها لقريبه كل شهر قدر كفايته .
ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه
ومن جحد وجوبها كفر وأخذت منه ، وإن منعها بخلا وتهاونا ففي كفره:
روايتان .
وتؤخذ قهرا ويعزر .
وتجزئ من غير نية إن قلنا: لا يكفر ؛ لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه ؛ كالصغير والجنون .
(1) لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة ، والأمر المطلق للفور .
ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره . دليله الوديعة .
ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذرالصلاة ( الممتع 2/194 ) .