من عجز عن القيام صلى قاعدا كالتطوع ، ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد الركوع: لزمه ذلك في الركوع ، وإن لم يقدر [ فيركع ] [1] قاعدا ، وينحني مقدار ما تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام .
وأقل ركوعه: أن ينحني بحيث تقابل جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض ، فيحصل الأقل بأول المقابلة ، والكمال بتمامها ، بحيث يحاذي جبهته محل السجود .
ولو عجز عن السجود قرب الجبهة من الأرض إلى قدر الإمكان ، فإن لم يطق: فعلى جنبه موبهما ، والأيمن أولى .
فإن عجز فمستلقيا على ظهره ورجلاه قبلة .
وعنه: يخير بين جنبيه ومستلقيا .
ويومئ بالركوع والسجود أكثر ، أو يسجد على مخدة . فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه ، ولا يؤخرها ما دام عقله ثابتا عليه .
ولا تسقط عن عاقل .
فإن قدر على ركن أو واجب: فعله وأومأ بغيره وأتم .
(1) في الأصل: فركع . والتصويب من الوسيط للإمام الغزالي ( 2/ 103 ) .