فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 908

من عجز عن القيام صلى قاعدا كالتطوع ، ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد الركوع: لزمه ذلك في الركوع ، وإن لم يقدر [ فيركع ] [1] قاعدا ، وينحني مقدار ما تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام .

وأقل ركوعه: أن ينحني بحيث تقابل جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض ، فيحصل الأقل بأول المقابلة ، والكمال بتمامها ، بحيث يحاذي جبهته محل السجود .

ولو عجز عن السجود قرب الجبهة من الأرض إلى قدر الإمكان ، فإن لم يطق: فعلى جنبه موبهما ، والأيمن أولى .

فإن عجز فمستلقيا على ظهره ورجلاه قبلة .

وعنه: يخير بين جنبيه ومستلقيا .

ويومئ بالركوع والسجود أكثر ، أو يسجد على مخدة . فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه ، ولا يؤخرها ما دام عقله ثابتا عليه .

ولا تسقط عن عاقل .

فإن قدر على ركن أو واجب: فعله وأومأ بغيره وأتم .

(1) في الأصل: فركع . والتصويب من الوسيط للإمام الغزالي ( 2/ 103 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت