فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 908

المفلس: من لا يفي ماله بماعليه حالا ، ويجب الحجر عليه بسؤال غرمائه . ويستحب إظهاره والأشهاد عليه ؛ فلا ينفذ تصرفه في ماله .

وعنه: ينفذ عتقه كتدبيره .

وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار ، وأن يتزوج ويطلق ، ويقر بنسب وطلاق وحد وقود ويؤخذان في الحال ، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم .

ويترك له من ماله حاجته من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة وما يتجر

به لمؤنته المذكورة إن فقدت الحرفة . ثم يبيع الحاكم بقية ماله بغير إذنه . ويستحب أن يحضر المفلس أو وكيله مع غرمائه ، ويباع أولا أقله بقاء وأكثره كلفة ، كل شيء في سوقه .

وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من بيت المال .

ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم قبل الحجر ، وأرش جنايته قبله وبعده . فإن جنى عبده: قدم أرش جنايته بالأقل من قيمته أو قدرها ، ثم من له رهن يخص بثمنه - وإن مات المفلس- وما زاد عن دينه لبقية غرمائه ويشاركلهم بنقصه ، والمستأجر كنفعة العين المؤجرة مدة الإجارة .

ولا يحل دين مؤجل بفلس ولا موت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت