فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 908

من فاته الوقوف تحلل بعمرة . نص عليه .

وقال صاحب المغني (1) : يتحلل بطواف وسعي .

ويقضي في ثاني سنة .

وعنه: يسقط التطوع ويهدي- إن لم يشترط الحل بحبسه أو فواته- ولو بشاة في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء .

فإن عدمه: صام عشرة أيام .

وقال الخرقي (2) : يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما .

وعنه: يمضي في حج فاسد ، ويلزمه جميع أفعال الحج ، لأن سقوط ما فات

وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت (3) ، ويقضيه ، فإن حل: نحر ما معه من هدي ، وأتى بدم الفوات ودم المتعة والقران .

وعنه: لا هدي على من فاته الحج .

ومن شرع في قضاء ثم أفسده: قضى الواجب لا القضاء ، وكذا لو تكرر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المغني ( 3/ 279 ) .

( 2 ) مختصر الخرقي ( ص: 63 ) .

( 3 ) المبدع ( 3/267 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت