من فاته الوقوف تحلل بعمرة . نص عليه .
وقال صاحب المغني (1) : يتحلل بطواف وسعي .
ويقضي في ثاني سنة .
وعنه: يسقط التطوع ويهدي- إن لم يشترط الحل بحبسه أو فواته- ولو بشاة في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء .
فإن عدمه: صام عشرة أيام .
وقال الخرقي (2) : يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما .
وعنه: يمضي في حج فاسد ، ويلزمه جميع أفعال الحج ، لأن سقوط ما فات
وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت (3) ، ويقضيه ، فإن حل: نحر ما معه من هدي ، وأتى بدم الفوات ودم المتعة والقران .
وعنه: لا هدي على من فاته الحج .
ومن شرع في قضاء ثم أفسده: قضى الواجب لا القضاء ، وكذا لو تكرر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المغني ( 3/ 279 ) .
( 2 ) مختصر الخرقي ( ص: 63 ) .
( 3 ) المبدع ( 3/267 ) .