وإن أخطا الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم ، وإن أخطا بعضهم:
فقد فاته الحج .
وقيل: هو كمن حصر بعدو .
ومن صد عن البيت في عمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده: نحر هديه مكانه يوم النحر .
وعنه: أو قبله وحل بنيته .
وفي وجوب الحلق بعده: روايتان .
فإن لم يجد هديا: صام عشرة أيام وحل (1) .
فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ، ورفض إحرامه: فلكل محظور
فعله كفارته ، وهو باق على إحرامه حتى ينحر أو يصوم .
ومن صد عن عرفة دون البيت: لم يتحلل (2) .
وعنه: هو كمن صد عن البيت .
وقال شيخنا (3) : يتحلل بعمرة ولا شيء عليه .
ولا يجب على من تحلل بإحصار القضاء على الفور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللبأس ، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره ، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع ( الشرح الكبير 3/ 522 ) .
( 2 ) لأنه يمكنه أن يأتي بعمرة فيلزمه ذلك .
ولأن قلب الحج الى العمرة مباح بلا حصر فمع الحصر أولى ( المستوعب 1/ 534 ، وكشاف القناع 2/ 528 ) .
( 3 ) انظر: شرح العمدة ( 3/ 664 ) .