فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 908

وإن أخطا الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم ، وإن أخطا بعضهم:

فقد فاته الحج .

وقيل: هو كمن حصر بعدو .

ومن صد عن البيت في عمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده: نحر هديه مكانه يوم النحر .

وعنه: أو قبله وحل بنيته .

وفي وجوب الحلق بعده: روايتان .

فإن لم يجد هديا: صام عشرة أيام وحل (1) .

فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ، ورفض إحرامه: فلكل محظور

فعله كفارته ، وهو باق على إحرامه حتى ينحر أو يصوم .

ومن صد عن عرفة دون البيت: لم يتحلل (2) .

وعنه: هو كمن صد عن البيت .

وقال شيخنا (3) : يتحلل بعمرة ولا شيء عليه .

ولا يجب على من تحلل بإحصار القضاء على الفور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللبأس ، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره ، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع ( الشرح الكبير 3/ 522 ) .

( 2 ) لأنه يمكنه أن يأتي بعمرة فيلزمه ذلك .

ولأن قلب الحج الى العمرة مباح بلا حصر فمع الحصر أولى ( المستوعب 1/ 534 ، وكشاف القناع 2/ 528 ) .

( 3 ) انظر: شرح العمدة ( 3/ 664 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت