فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 908

وعنه: يسقط النفل وحده .

ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة: بقي محرما وبعث بهديه فينحر بمكة ، فإن

فاته الحج: تحلل بعمرة .

وعنه: أنه كالمحصر بعدو (1) ، وكذلك من ضل الطريق .

فصل [ منع الرجل زوجته من حجة الإسلام وعمرته ]

ليس للرجل منع زوجته من حجة الإسلام وعمرته (2) .

فإن أحرمت بلا إذنه أو أذن هو أو السيد في نفل: امتنع التحلل ، وان لم يأذنا: فروايتان .

وكذا النذر ، والمدبر ، والمعتق بعضه ، والعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ،والأمة المزوجة في ذلك سواء .

وان أحرمت أمته بإذنه ثم باعها: صح البيع ، ولم يكن للمشتري تحليلها ، وله الفسخ أو الأرش إن لم يفسخ .

وإن مات المحرم في الطريق: لم تصر محصرة ، وان كان زوجا قد أذن فيه ، ثم مات فأحرمت: اعتدت في منزلها ثم حجت ، ومع البعد تخير .

وإن فاتها الحج: تحللت بعمرة ، وإن أحرمت ثم مات: اعتدت في منزلها .

ـــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه محصر فيدخل في عموم قوله تعالى: ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [ البقرة: 196 ] يحققه قول الموفق: أن لفظ الإحصار انما هو للمرض ونحوه ، يقال: أحصره المرض إحصارا فهو محصر ، وحصره العدو حصرا فهو محصور ، فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع ، وحصر العدو مقيس عليه ( المغني 3/ 177 ) .

( 2 ) لأنه واجب وليس له منعها من الواجبات ، كما ليس له منعها من الصلاة والصيام ( المغني 3/283 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت