وإن فاتها الحج- وقيل: إن خشيت فوته-: أتمت ، وإلا اعتدت ثم حجت .
وقيل: إن كانت بالقرب فمات: رجعت ، وإن بعدت: مضت .
وإن مات فأحرمت أولا: فهي كمن لم تخش فوته .
وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده ، وأمكن أن تعتد ثم تحج: فعلت
مع القرب ، وإلا خيرت .
وإن تعذر الجمع: قدمت الحج مع البعد ، وإن رجعت وقد بقي بعضها:
أتت به في منزله . ومع القرب تقدم العدة ، وعنه: الأسبق لزوما .
ومن له التحلل من غير شرط ؛ كمن أحصر بعدو .
ويحج المكاتب بغير إذن سيده (1) .
وعنه: إن لم يحل نجم في غيبته .
وللأبوين منع الولد من حج النفل فقط (2) ، فإن أحرم: لم يحللاه (3) .
وليس لرب الدين الحال تحليل المديون . فإن كان موسرا: فله منعه من الخروج .
وإن صد النائب في الطريق أو مات: لم يضمن ما أنفق ، وتمم من حيث بلغ .
وكذا من حج بنفسه فمات أو صد .
ـــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته فهو مالك لمنافعه كحر مدين ( المبدع 3/ 67 ، والإنصاف 3/ 363 ) .
( 2 ) لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى ( المغني 3/ 283 ) .
( 3 ) لوجوبه بالشروع فيه ( كشاف القناع 2/ 386 ) .