فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 908

وإن فاتها الحج- وقيل: إن خشيت فوته-: أتمت ، وإلا اعتدت ثم حجت .

وقيل: إن كانت بالقرب فمات: رجعت ، وإن بعدت: مضت .

وإن مات فأحرمت أولا: فهي كمن لم تخش فوته .

وقيل: إن أحرمت بإذنه قبل موته أو بعده ، وأمكن أن تعتد ثم تحج: فعلت

مع القرب ، وإلا خيرت .

وإن تعذر الجمع: قدمت الحج مع البعد ، وإن رجعت وقد بقي بعضها:

أتت به في منزله . ومع القرب تقدم العدة ، وعنه: الأسبق لزوما .

ومن له التحلل من غير شرط ؛ كمن أحصر بعدو .

ويحج المكاتب بغير إذن سيده (1) .

وعنه: إن لم يحل نجم في غيبته .

وللأبوين منع الولد من حج النفل فقط (2) ، فإن أحرم: لم يحللاه (3) .

وليس لرب الدين الحال تحليل المديون . فإن كان موسرا: فله منعه من الخروج .

وإن صد النائب في الطريق أو مات: لم يضمن ما أنفق ، وتمم من حيث بلغ .

وكذا من حج بنفسه فمات أو صد .

ـــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته فهو مالك لمنافعه كحر مدين ( المبدع 3/ 67 ، والإنصاف 3/ 363 ) .

( 2 ) لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى ( المغني 3/ 283 ) .

( 3 ) لوجوبه بالشروع فيه ( كشاف القناع 2/ 386 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت