ويصح بلفظ السلم والسلف ، وبكل لفظ ينعقد به البيع .
ولا يصح إلا في الذمة ، وفي مال يضبط بالصفة [ والقدر ] (1) ، فلا يصح في
در ولؤلؤ (2) ، وحيوان حامل (3) ، وثمن مغشوش (4) ، ولا في عين من عقار وشجر نابت وغير ذلك ، ولا في معجون وحلواء وند وغالية (5) ، ولبن فيه ماء .
ويصح في شهد وخبز وجبن ونحوهما .
وفي الآنية المختلفة الرؤوس والأوساط (6) ، والثوب المنسوج من نوعين (7) ، والقسي والنبل المريش ، والرماح والخفاف: وجهان .
وشروطه: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا . ولا يصح شرط الأجود (8) ، وفي شرط الأردأ: وجهان (9) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) في الأصل: وقدر .
( 2 ) لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ( الممتع 3/ 182 ) .
( 3 ) لأن الولد مجهول . وحكى المصنف في الكافي وجها في صحة السلم فيها ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع ( الممتع 3/ 182 ) .
( 4 ) لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه فلا يصح السلم فيه لأن فيه غررا ( الممتع 3/183 ) .
( 5 ) لأن الصفة لا تأتي على ذلك فلم يصح السلم فيه لعدم ضبطه ( الممتع 3/183 ) .
( 6 ) كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس .
( 7 ) كالثوب المنسوج من قطن وكتان أو إبريسم .
( 8 ) لأن ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أجود منه فلا ينحصر ( الممتع 3/187 ) .
( 9 ) الأول: لا يصح ؛ لأنه لا ينحصر .