وإن كان لحربي بدار حرب ، وقدر واجده عليه بنفسه أو يحمع لا منعة له: فركاز ، وقيل: غنيمة ؛ كما لو لم يقدر عليه بدون جمع له منعة .
فصل [ إن وجده في ملك انتقل إليه ولو أجرة ]
وإن وجده في ملك انتقل إليه ولو أجرة: فهو له ، سواء ادعاه أو لم يدعه [1] .
وعنه: للمالك قبله أو المؤجر ؛ كما لو ادعياه بصفة وحلفا .
وإن ادعاه المالك قبله بدون وصف: فهو له ، وعنه: لواجده .
وإن أنكر المالك: فلمن قبله إن اعترف به إلى أول مالك [2] .
فإذا لم يعترف به واعتبر اعزافه أو جهل الأول: فهو لواجده ، وقيل: لبيت
المال .
فإن كان مكانه موروثا: فالركاز للورثة ، فإن أنكروا أنه لموروثهم: فلمن قبله
كما سبق ، وان أنكر واحد: سقط حقه منه .
وإن وجده من استؤجر لحفر أو هدم: فلقطة ، وقيل: بل هو له ، وعنه: لرب
الأرض .
فإن قال: أنا وجدته قبل ، وقال المستأجر: بل أنا ، أو تنازعا في دفنه: فوجهان .
ومن وصفه فهو له . نص عليه مع يمينه .
(1) لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فكان لمن ظهر عليه ، كالغنائم .
ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها وإنما يملك بالظهور عليه وهذاظهر
عليه ، فوجب أن يملكه ( المغني 2/ 327 ) .
(2) لأن يده كانت على الدار فكانت على ما فيها ( المغني 2/ 327 ) .