فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 908

وإن كان لحربي بدار حرب ، وقدر واجده عليه بنفسه أو يحمع لا منعة له: فركاز ، وقيل: غنيمة ؛ كما لو لم يقدر عليه بدون جمع له منعة .

فصل [ إن وجده في ملك انتقل إليه ولو أجرة ]

وإن وجده في ملك انتقل إليه ولو أجرة: فهو له ، سواء ادعاه أو لم يدعه [1] .

وعنه: للمالك قبله أو المؤجر ؛ كما لو ادعياه بصفة وحلفا .

وإن ادعاه المالك قبله بدون وصف: فهو له ، وعنه: لواجده .

وإن أنكر المالك: فلمن قبله إن اعترف به إلى أول مالك [2] .

فإذا لم يعترف به واعتبر اعزافه أو جهل الأول: فهو لواجده ، وقيل: لبيت

المال .

فإن كان مكانه موروثا: فالركاز للورثة ، فإن أنكروا أنه لموروثهم: فلمن قبله

كما سبق ، وان أنكر واحد: سقط حقه منه .

وإن وجده من استؤجر لحفر أو هدم: فلقطة ، وقيل: بل هو له ، وعنه: لرب

الأرض .

فإن قال: أنا وجدته قبل ، وقال المستأجر: بل أنا ، أو تنازعا في دفنه: فوجهان .

ومن وصفه فهو له . نص عليه مع يمينه .

(1) لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فكان لمن ظهر عليه ، كالغنائم .

ولأن الركاز لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيها وإنما يملك بالظهور عليه وهذاظهر

عليه ، فوجب أن يملكه ( المغني 2/ 327 ) .

(2) لأن يده كانت على الدار فكانت على ما فيها ( المغني 2/ 327 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت