فصل [ اللبث في المسجد لغير ضرورة ]
ويحرم عليه اللبث في المسجد لغير ضرورة إلا أن يتوضأ ؛ لأنه ملجأ إلى اللبث والإقامة ، فأعطي حكم العابر المجتاز .
وقيل: لا يباح وإن توضأ كنجس البدن وسكران ، ولا يعتكف فيه .
ويتمم للغسل فيه إن شق غسله إذًا ، وإن كان الماء فيه فله غسله بلا تيمم .
وإن توضأت الحائض لم تستبح اللبث في المسجد وإن انقطع الدم لأقله ، وإن كان لأكثره فوجهان .