فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 908

فصل [ اللبث في المسجد لغير ضرورة ]

ويحرم عليه اللبث في المسجد لغير ضرورة إلا أن يتوضأ ؛ لأنه ملجأ إلى اللبث والإقامة ، فأعطي حكم العابر المجتاز .

وقيل: لا يباح وإن توضأ كنجس البدن وسكران ، ولا يعتكف فيه .

ويتمم للغسل فيه إن شق غسله إذًا ، وإن كان الماء فيه فله غسله بلا تيمم .

وإن توضأت الحائض لم تستبح اللبث في المسجد وإن انقطع الدم لأقله ، وإن كان لأكثره فوجهان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت