ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلأ أو خاتم حديد أو رصاصء ويحذفون مقادم رؤوسهم ، ولا يفر قون شعورهم ، ولا [ يكتنون ] [1] بكنى المسلمين ، ويمنعنون ركوب فرس بكل حال ، وبغل وحمار بسرج ، بل عرضا بإكاف [2] .
ولا يجوز تصديرهم في المجالس ، ولا بدايتهم بالسلام ، وإن سلموا قيل: وعليكم .
ويحتمل جواز بدايتهم بالسلام للحاجة ، ولا يقام لهم .
وتكره عيادتهم وتهنئتهم ، وعنه: يباحان .
فيدعى لهم بالبقاء وكثرة المال والولد بنية كثرة الجزية .
ويمنعون من [ تقلد ] [3] السيوف والسلاح ، وتعليم أولادهم القرآن .
ويُمنعون من تعلية البنيان على جار مسلم وإن لم يلاصق [4] ، وفي مساواته: وجهان .
وان ملكوا دارًا عالية من مسلم: لم يؤمروا بنقضها [5] ، وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عالية في أحد الوجهين .
(1) في الأصل: يكتنوا .
(2) معنى قوله: عرضأ: أن يكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر .
والإكاف: ا لبردعة ( الممتع 2/ 641 ) .
(3) في الأصل: تقليد . وانظر: المغنى ( 9/ 288 ) .
(4) لأن في ذلك رتبة على المسلميق وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ( الممتع 2/ 643 ) .
(5) لأنه لم يعل على المسلمين شيئا ( الممتع 2/ 643 ) .
وقول المصنف رحمه الله: من مسلم فيه إشعار بانه إذا ملكها من ذمي يجب نقضها ، وهو صحيح لأن نقضها وجب قبل البيع .