فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 908

ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلأ أو خاتم حديد أو رصاصء ويحذفون مقادم رؤوسهم ، ولا يفر قون شعورهم ، ولا [ يكتنون ] [1] بكنى المسلمين ، ويمنعنون ركوب فرس بكل حال ، وبغل وحمار بسرج ، بل عرضا بإكاف [2] .

ولا يجوز تصديرهم في المجالس ، ولا بدايتهم بالسلام ، وإن سلموا قيل: وعليكم .

ويحتمل جواز بدايتهم بالسلام للحاجة ، ولا يقام لهم .

وتكره عيادتهم وتهنئتهم ، وعنه: يباحان .

فيدعى لهم بالبقاء وكثرة المال والولد بنية كثرة الجزية .

ويمنعون من [ تقلد ] [3] السيوف والسلاح ، وتعليم أولادهم القرآن .

ويُمنعون من تعلية البنيان على جار مسلم وإن لم يلاصق [4] ، وفي مساواته: وجهان .

وان ملكوا دارًا عالية من مسلم: لم يؤمروا بنقضها [5] ، وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عالية في أحد الوجهين .

(1) في الأصل: يكتنوا .

(2) معنى قوله: عرضأ: أن يكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر .

والإكاف: ا لبردعة ( الممتع 2/ 641 ) .

(3) في الأصل: تقليد . وانظر: المغنى ( 9/ 288 ) .

(4) لأن في ذلك رتبة على المسلميق وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ( الممتع 2/ 643 ) .

(5) لأنه لم يعل على المسلمين شيئا ( الممتع 2/ 643 ) .

وقول المصنف رحمه الله: من مسلم فيه إشعار بانه إذا ملكها من ذمي يجب نقضها ، وهو صحيح لأن نقضها وجب قبل البيع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت