فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 908

وإن لم يكن له جار مسلم: جاز علوها .

فصل [ إحداث الكنائس والبيَع ]

ويمنعون من إحداث الكنائس والبيَع في دارنا ، وإن شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا: فلهم شرطهم . نص عليه .

وفي بناء ما انهدم منها ، أو هدم ظلما ، أو كلها فيهما ، وهدم ورمّ ما تشعث:

روايتان [1] .

وعنه: جواز الترميم فقط .

وإن كان فيما فتحه المسلمون بيعة خربة: منعوا بناءها .

وقيل: لا يمنعون .

ويمنعون إظهار خمر وخنزير وصليب وناقوس وعيد ، ورفع صوتهم بكتابهم أو عند موتاهم .

وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج: لم يمنعوا شيئا مما ذكرنا .

ويمنعون من المقام بالحجاز- وهو الحاجز بين تهامة ونجد- ؛ كمكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما وإلاها من قرآها ، إلا تيماء وفيدًا ونحوهما [2] .

(1) أما كونهم يمنعون بناء ما انهدم منها في رواية ؛ فلأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كبداء بنيانها .

وأما كونهم لا يمنعون في رواية ؛ فلأنه كَرَمِّ الشعث ( الممتع 2/ 644 ) .

(2) أما كون أهل الذمه يمنعون من الإقامة بالحجاز ؛ فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أخرجوا اليهود من الحجاز ) ) أخرجه أحمد ( 1/ 195 ح 1694 ) ، والدارمي( 2/ 161

ح 2494 ).

وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، فلا أترك فيها الا مسلما ) ) أخرجه الترمذي ( 4/ 156 ح 7"16 ) : وقال: حديث حسن صحيح ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت