فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 908

وإن اشترى ذمي غيره أرضا خراجية وأرض تغلبى: فلا شيء عليه ، وقيل: بل عشران .

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره . نص عليه .

فإن استأجر أو استعار أرضا خراجية: فلا شيء عليه في نبتها في أحد الوجهين .

وخراج العنوة على ربها ، وعنه: على مستأجرها ، وقيل: ومستعيرها .

ولا حول لعشري . وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارة .

ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابا .

فصل [ في العسل ]

ويجب في العسل العشر حيث كان إن بلغ عشرة أفراق .

والفرق: ستة عشر رطلا في ظاهر كلام أحمد .

وقال ابن حامد: ستون رطلا .

وقال القاضي: ستة وثلاثون .

وقيل: مائة .

و قيل: وعشرون .

وكذا المن والترنجبيل والشيرخشك ونحوها [1] .

وقيل: لا يزكى .

(1) المستوعب ( 1/ 363 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت