وإن اشترى ذمي غيره أرضا خراجية وأرض تغلبى: فلا شيء عليه ، وقيل: بل عشران .
ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره . نص عليه .
فإن استأجر أو استعار أرضا خراجية: فلا شيء عليه في نبتها في أحد الوجهين .
وخراج العنوة على ربها ، وعنه: على مستأجرها ، وقيل: ومستعيرها .
ولا حول لعشري . وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارة .
ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابا .
فصل [ في العسل ]
ويجب في العسل العشر حيث كان إن بلغ عشرة أفراق .
والفرق: ستة عشر رطلا في ظاهر كلام أحمد .
وقال ابن حامد: ستون رطلا .
وقال القاضي: ستة وثلاثون .
وقيل: مائة .
و قيل: وعشرون .
وكذا المن والترنجبيل والشيرخشك ونحوها [1] .
وقيل: لا يزكى .
(1) المستوعب ( 1/ 363 ) .