ويستحب التكبير ونحوه ، ولا يجزئ (1) .
والأخرس يومئ بها ويشير إلى السماء (2) .
ويكره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند التذكية ، وقال ابن شاقلا: لا بأس
به (3) .
ولا يذكى حيوان مقدور عليه إلا بقطع الحلقوم والمريء (4) ، وعنه:
والودجين .
ويجزئ نحره (5) .
فإن غرق بعد أو تردى ، أو وطئ عليه ما يقتله مثله: حل (6) .
وعنه: يحرم (7) .
وما عجز عنه من صيد ، أو توحش من نعم ، أو تردى فلم يمكن ذبحه: أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده (8) .
ــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن إطلاق التسمية لا يتناوله ( المغنى 9/ 293 ) .
( 2 ) لأن إشارته تقوم مقام النطق . ولأن إشارته تدل على قصد تسميته الذي في السماء ( الممتع 6/45 )
( 3 ) انظر قول ابن شاقلا في: المغني ( 9/ 293 ) .
( 4 ) الحلقوم: مجرى النفس ، والمريء: مجرى الطعام والشراب .
( 5 ) ولأن ما كان ذكاة لحيوان كان ذكاة لحيوان آخر ؛ كسائر الحيوانات ( الممتع 6/ 41 ) .
( 6 ) أما كون ما ذكر يحل على رواية ؛ فلحصول ذبحه ، وطرآن الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح . فلم يؤثر ما أصابه بحصوله بعد الحكم بحله ( الممتع 6/ 49 ) .
( 7 ) وأما كونه لا يحل على رواية ، فلأن الماء والوطء أعان على قتله فيغلب حكمه ؛ لاجتماع المبيح والحاظر ( الممتع ، الموضع السابق ) .
( 8 ) لأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله . بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة . فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله ( الممتع 6/ 42 ) .