فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 908

وظاهر كلام الخرقي (1) : إن كان رأسه في ماء: حرم .

وما ظن موته بمرض أو تخمة أو غيرهما ، ولم تبق فيه حياة إلا كحركة مذبوح: حرم (2) .

وإن ذبحه وشك في وجود حياة مستقرة ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها

عند الذبح: فوجهان .

ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد (3) .

ولا يقطع شيء من أعضائها قبل زهوق روحها . فإن خالف وقطع قبل خروج روحها: حل كله . نص عليه ؛ لأنه قطع بعد حصول الذكاة .

وإن أبان رأسه بذبحه: لم يحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية بتحريمه .

وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوا ، فلحق مقاتله [ وهو ] (4) حي يتحرك فوق حركة مذبوح: حل (5) .

وإن تعمد: فروايتان حكاهما القاضي (6) .

وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن خرج ميتا ، أشعر أو لم يشعر (7) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مختصر الخرقي ( ص: 134 ) .

( 2 ) لأنه خرج عن أهلية الذبح .

( 3 ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( الممتع 6/ 49 ) .

( 4 ) فى الأصل: وهي .

( 5 ) لأن الذبح قطع الحلقوم والمريء وقد وجد ( الممتع 6/ 42 ) .

( 6 ) أما كون المذبوحة كذلك عمدا تؤكل على وجه ؛ فلما ذكر في الخطأ .

وأما كونها لا تؤكل على وجه ؛ فلأن الجرح في القفا سبب لزهوق النفس ، والجرح في الذبح سبب له فيحصل مبيح ومحرم . فيجب تغليب الحرمة ؛ كما لو وقع رأس الذبيحة في الماء ( الممتع 6/43 )

( 7 ) لأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها . فتكون ذكاته بذكاتها ؛ كأعضائها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت