وظاهر كلام الخرقي (1) : إن كان رأسه في ماء: حرم .
وما ظن موته بمرض أو تخمة أو غيرهما ، ولم تبق فيه حياة إلا كحركة مذبوح: حرم (2) .
وإن ذبحه وشك في وجود حياة مستقرة ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها
عند الذبح: فوجهان .
ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد (3) .
ولا يقطع شيء من أعضائها قبل زهوق روحها . فإن خالف وقطع قبل خروج روحها: حل كله . نص عليه ؛ لأنه قطع بعد حصول الذكاة .
وإن أبان رأسه بذبحه: لم يحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية بتحريمه .
وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوا ، فلحق مقاتله [ وهو ] (4) حي يتحرك فوق حركة مذبوح: حل (5) .
وإن تعمد: فروايتان حكاهما القاضي (6) .
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن خرج ميتا ، أشعر أو لم يشعر (7) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) مختصر الخرقي ( ص: 134 ) .
( 2 ) لأنه خرج عن أهلية الذبح .
( 3 ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( الممتع 6/ 49 ) .
( 4 ) فى الأصل: وهي .
( 5 ) لأن الذبح قطع الحلقوم والمريء وقد وجد ( الممتع 6/ 42 ) .
( 6 ) أما كون المذبوحة كذلك عمدا تؤكل على وجه ؛ فلما ذكر في الخطأ .
وأما كونها لا تؤكل على وجه ؛ فلأن الجرح في القفا سبب لزهوق النفس ، والجرح في الذبح سبب له فيحصل مبيح ومحرم . فيجب تغليب الحرمة ؛ كما لو وقع رأس الذبيحة في الماء ( الممتع 6/43 )
( 7 ) لأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها . فتكون ذكاته بذكاتها ؛ كأعضائها .