فصل [ إذا دعي وقال: لا أصلي ]
إذا ثبت هذا فإنه متى دعي إلى صلاة في وقتها فقال: لا أصلي ، وامتنع حتى فاتت: وجب قتله وإن لم يضق وقت الثانية ، نص عليه .
وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال السابق ؛ لأن القتل لتركها دون الأولى ؛ لأنه لما دعي إليها كانت فائتة ، والفوائت لا يقتل تاركها .
وقال بعض أصحابنا: يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر ؛ لأن القضاء عندنا على الفور .
فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية .
والأول أصح ؛ لأن قضاء الفوائت موسع على التراخي عند جماعة من العلماء ، والقتل لا يجب بمختلف في إباحته وحظره .