فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 908

وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه ، أو ينزلوا على حكم رجل حر مسلم عاقل مجتهد في الجهاد ، ويجوز أن يكون أعمى .

وإنما يحكم بالأحط لنا من قتل أو رق أو فداء (1) .

وإن حكم بمن: لزم الإمام قبوله عند القاضي (2) .

وقال أبو الخطاب: لا يلزمه (3) .

وقيل: إن حكم بالمن لزم في المقاتلة دون النساء والذرية ، وإن حكم بقتلهم

أو سبي ذريتهم ونسائهم فأسلموا: عصموا دماءهم دون مالهم (4) .

وله سبيهم ، وفي استرقاقهم: روايتان (5) .

وله المن وإن لم يسلموا .

وإن بذلوا مالا على الموادعة أو قسطوه أبدا: قبله للمصلحة (6) ، وإن سألوا المهادنة بلا مال: جاز .

وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام: فلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه يخيرفلم يجز فيه الا الأحظ كخيرة الإمام إذا أسرأسيرا ( الممتع 2/ 557 ) .

( 2 ) لأنه نائب الإمام فلزم قبوله منه إذا رآه كالإمام ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 3 ) لأنه إذا لم يره الإمام تبين أنه لا حظ فيه ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 4 ) لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم ( الممتع 2/ 557 ) .

( 5 ) الأولى: لا يسترقون ؛ لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم ، أشبه ما لو أسلموا قبل القدرة عليهم . الثانية: يسترقون ؛ لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم ، أشبه الأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله ( الممتع 2/ 557-558 ) .

( 6 ) لأن الغرض اعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة وذلك حاصل . فعلى هذا يجوز بالمال وبغير مال كما يجوز المن عليهم ( الممتع 2/ 556 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت