ولا يغرق ولا يحزق نحلهم بحال ، ويجوز أخذ الشهد ، وعنه: بعضه .
ويجوز إثبات كتبهم المبدلة ، ويقتل ما ضر من كلب وخنرير . ويخص الإمام بالكلب المباح من يرى ، وليس بغنيمة .
ولا تعقر دابة أو شاة لغير حاجة أكل .
ويجوز هدم عامرهم ، وحرق شجرهم وزرعهم وقطعه إن ضر تركه ولم ينضربقطعه .
وعنه: إن كانوا يفعلون ذلك بنا ، أو لتوقف أخذهم عليه .
وكذا تحريقهم وتغريقهم ، ورميهم بالحيات والعقارب .
وإن تترسوا بمن لا يقتل منهم كالمرأة والصبي: جاز رميهم ، ويقصد المقاتلة (1) .
وإن تترسوا بأسارى المسلمين: لم يجز رميهم .
فإن خيف على الجيش ، أو فوث الفتح: رمينا الكفار وكذا المنجنيق .
ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه وكل قريب .
فصل [ إذا حاصر الإمام حصنا ]
وإذا حاصر الإمام حصنا فامتنع: صابره مهما أمكن إلى أن يسلموا أو بعضهم ، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا ، وزوجته إن أسلمت ، وحملها مطلقا ، وترق هي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد ؛ لأنهم إذا علموا ذلك تترسوا بهم . والرامي يقصد المقاتلة ؛ لأن ذلك هو المقصود ( الممتع 2/ 547-548 ) .