فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 908

ولا يغرق ولا يحزق نحلهم بحال ، ويجوز أخذ الشهد ، وعنه: بعضه .

ويجوز إثبات كتبهم المبدلة ، ويقتل ما ضر من كلب وخنرير . ويخص الإمام بالكلب المباح من يرى ، وليس بغنيمة .

ولا تعقر دابة أو شاة لغير حاجة أكل .

ويجوز هدم عامرهم ، وحرق شجرهم وزرعهم وقطعه إن ضر تركه ولم ينضربقطعه .

وعنه: إن كانوا يفعلون ذلك بنا ، أو لتوقف أخذهم عليه .

وكذا تحريقهم وتغريقهم ، ورميهم بالحيات والعقارب .

وإن تترسوا بمن لا يقتل منهم كالمرأة والصبي: جاز رميهم ، ويقصد المقاتلة (1) .

وإن تترسوا بأسارى المسلمين: لم يجز رميهم .

فإن خيف على الجيش ، أو فوث الفتح: رمينا الكفار وكذا المنجنيق .

ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه وكل قريب .

فصل [ إذا حاصر الإمام حصنا ]

وإذا حاصر الإمام حصنا فامتنع: صابره مهما أمكن إلى أن يسلموا أو بعضهم ، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا ، وزوجته إن أسلمت ، وحملها مطلقا ، وترق هي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد ؛ لأنهم إذا علموا ذلك تترسوا بهم . والرامي يقصد المقاتلة ؛ لأن ذلك هو المقصود ( الممتع 2/ 547-548 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت