فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 908

وإن أعطى الإمام أو نائبه رجلا من حصن أمانا لفتحه ، ففتح وتداعوه وأشكل: حرم قتلهم ورقهم . نص عليه .

وقال أبو بكر: يقرع بينهم ؛ فمن خرج اسمه فهو ذو الأمان ، ويسترق

الباقون .

وكذا إن أسلم أحدهم وجهل .

وإن ضمن المسلمون لمن فتح الحصن مالا ، فادعى جماعة كل منهم يدعي

أنه فتح الحصن وأن المال له: فروايتان:

إحداهما: أن المال بينهم جميعا ، لأنهم فيه سواء بدعاويهم .

والثانية: يقرع بينهم ، فمن خرجت قرعته كان المال له .

وإن أشار مسلم إلى كافر ، فظن الكافر أنه أمان له: فهو أمان له .

وإن وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر ؛ فذكر القاضي في الجامع الصغير: أنه يصح .

قال: وكذلك إذا أقر بعد الأسر أنه أمنه: قبل منه .

وذكر في المجرد: أنه لا يصح أمان آحاد المسلمين بعد الأسر ؛ لأن بالأسر الإمام فيه مخير .

وإن اشترى إنسان بعض الأسرى ليقتله: لم يجز قتله ؛ لأن للإمام التخيير ،

فإذا باعه فقد عفا عن قتله وقصد استرقاقه ؛ لأنه لا يبيع إلا من استرقه ، والمسترق لا يجوز بيعه على القتل ؛ لأن القتل قد سقط باسترقاق الإمام له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت