فهرس الكتاب
وإذا حكمنا بانتقاض عهده بسب الرسول: تعين قتله .
وإن نقضه بمجرد لحوقه بدار حرب: خير الإمام فيه ، وإن نقضه بما سواهما ؛ فالمنصوص تعَيُّن قتله .
وقال القاضي [1] : يخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين القتل والمن والفداء
وإلاسترقاق .
ولا يجب [ على ] [2] الإمام أن يُبلغه مأمنه قولا واحدا .
ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده الصغار الموجودين بنقض عهده فلا يسترقون .
ويرق الأب إن أسر .
فأما من ولد له بعد نقض عهده: فيسترق . وإذا قُتل كان ماله فيئا ، على ظاهر كلام الخرقي [3] .
وعنه: أنه إرث لورثته [4] .
(1) انظر قول القاضي في: المحرر ( 2/ 188 ) .
(2) زيادة يقتضيها السياق .
(3) لأنه قتل لنقضه العهد أشبه ما لو تركه وهرب ( الممتع 2/ 656 ) .
(4) لأن الأمان في المال لا ينتقض بنقض العهد ، فيجب أن ينتقل الى الورثة لأنه حقهم ( الممتع 2/ 656 ) .