فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 908

وإذا حكمنا بانتقاض عهده بسب الرسول: تعين قتله .

وإن نقضه بمجرد لحوقه بدار حرب: خير الإمام فيه ، وإن نقضه بما سواهما ؛ فالمنصوص تعَيُّن قتله .

وقال القاضي [1] : يخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين القتل والمن والفداء

وإلاسترقاق .

ولا يجب [ على ] [2] الإمام أن يُبلغه مأمنه قولا واحدا .

ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده الصغار الموجودين بنقض عهده فلا يسترقون .

ويرق الأب إن أسر .

فأما من ولد له بعد نقض عهده: فيسترق . وإذا قُتل كان ماله فيئا ، على ظاهر كلام الخرقي [3] .

وعنه: أنه إرث لورثته [4] .

(1) انظر قول القاضي في: المحرر ( 2/ 188 ) .

(2) زيادة يقتضيها السياق .

(3) لأنه قتل لنقضه العهد أشبه ما لو تركه وهرب ( الممتع 2/ 656 ) .

(4) لأن الأمان في المال لا ينتقض بنقض العهد ، فيجب أن ينتقل الى الورثة لأنه حقهم ( الممتع 2/ 656 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت