ويؤمر الصبي بالصلاة إن بلغ سبعًا ، ويضرب على تركها لعشر ، ولا تجب عليه في أصح الروايتين .
فلو بلغ في أثنائها أو بعدها بالسن أو الاحتلام: أعاد .
ويستحب إتمام ما بلغ فيها بالسن ، وأمره بالصلاة واجب على الولي ومن هو تحت نظره . نص عليه .
وتصح صلاة الصبي رواية واحدة .
فصل [ من وجبت عليه الصلاة ]
ومن وجبت عليه الصلاة: لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها ، إلا من أراد الجمع لعذر .
فأما تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره: فيجوز ما لم يغلب على ظنه حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها ؛ كمريض يغلب على ظنه الموت ، أو من قدم للقصاص ، أو امرأة عادتها أن تحيض في أثناء وقت الصلاة ، أو عريان أعير سترة في أول الوقت ولم يمهل إلى آخره ، أو متوضئ عادم للماء في السفر لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت ولا يرجو وجود الماء ونحو ذلك ؛ فكل هؤلاء لا يجوز لهم التأخير ؛ لأنه يفضي [ إلى ] [1] تفويت واجب .
(1) وأما كون الصلاة تجب على المغمى عليه ؛ فلأنه لا تطول مدة الإغماء غالبًا ، ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم . ولأنه لا يسقط الصوم فكذلك الصلاة ( المغني 1 / 240 ، والمبدع 1 / 300 ) .
( ) في الأصل: إذا .