فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 908

ولأن الصلاة بدونه منهي عنها نهيَ تحريم بالإجماع في الخلوة وغيرها ، والأصل فيه الفساد ، وإن خولف هذا الأصل في موضع فلدليل . وقوله: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) (1) وغيره من الدلائل على اعتبار هذه الشروط ، وليس في الشروط الستة ما يسقط بالنسيان إلا الطهارة من النجاسة في رواية ، وقد تقدم

ذلك .

ومن تعمد ترك ركن أو واجب بلا عذر: بطلت صلاته .

وإن ترك ركنا سهوًا أو جهلًا ، ثم ذكره ولم يأت به فيها أو بركعة منها أو

بعدها قريبًا: بطلت صلاته ، بخلاف السنة والهيئة المندوبة .

وإن ترك واجبًا أو سنة أو هيئة ، سهوًا أو جهلًا: فلا ، بل يسجد لترك

الواجب وجوبًا .

وعنه: وغيره استحبابًا .

وعنه: من جَهَر أو أسرّ في غير موضعه عمدًا: بطلت صلاته .

وتمام سهو الكل والجهل به يذكر .

وتكره الزيادة على التسبيحين المشروعين ولو بما نُقل ، وقيل: في الفرض ،

وعلى قول من شيء بعد مطلقًا ، وعلى سؤال المغفرة في نفل .

وعنه: يستحب ذلك بما نقل .

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري ( 1/ 3 ح ا ) ، ومسلم ( 3/ 1515 ح 1907 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت