ولأن الصلاة بدونه منهي عنها نهيَ تحريم بالإجماع في الخلوة وغيرها ، والأصل فيه الفساد ، وإن خولف هذا الأصل في موضع فلدليل . وقوله: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) (1) وغيره من الدلائل على اعتبار هذه الشروط ، وليس في الشروط الستة ما يسقط بالنسيان إلا الطهارة من النجاسة في رواية ، وقد تقدم
ذلك .
ومن تعمد ترك ركن أو واجب بلا عذر: بطلت صلاته .
وإن ترك ركنا سهوًا أو جهلًا ، ثم ذكره ولم يأت به فيها أو بركعة منها أو
بعدها قريبًا: بطلت صلاته ، بخلاف السنة والهيئة المندوبة .
وإن ترك واجبًا أو سنة أو هيئة ، سهوًا أو جهلًا: فلا ، بل يسجد لترك
الواجب وجوبًا .
وعنه: وغيره استحبابًا .
وعنه: من جَهَر أو أسرّ في غير موضعه عمدًا: بطلت صلاته .
وتمام سهو الكل والجهل به يذكر .
وتكره الزيادة على التسبيحين المشروعين ولو بما نُقل ، وقيل: في الفرض ،
وعلى قول من شيء بعد مطلقًا ، وعلى سؤال المغفرة في نفل .
وعنه: يستحب ذلك بما نقل .
ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري ( 1/ 3 ح ا ) ، ومسلم ( 3/ 1515 ح 1907 ) .