فهرس الكتاب
ويباح لعب البنات بلعب غير مصورة وشراؤها لها . نص عليه .
وقيل: يحرم الشراء بمال يتيمة .
فصل [ لبس الدابة جلد نجس ]
للمكلف أن يلبس دابته جلدا نجسا ،- وقيل: إن دبغ- ، غير جلد كلب وخنرير ، ويكره له لبسه وافتراشه .
ويباح لبس السواد إلا لمصاب أو جندي في غير حرب .
ويكره للرجل لبس الأحمر والمعصفر ، وكذا المزعفر على إحدى الروايتين ، وقيل: في الصلاة .
ويكره للذكر والأنثى لبس رقيق الثياب ، وهو ما يصف البشرة غير العورة ،ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .
ويكره أن يتشبه الرجل بزي المرأة ، والمرأة بزي الرجل في لباس وغيره .
ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ، ويزرى بصاحبه وينقص مروءته بينهم .
وتكره ما ئظن نجاسته لحيض وتربية [1] ونفاس وصغر وملابستها ، وقيل: يغسل [2] .
وما صبغه أو نسجه أو دهنه كافر بنجس: غسل ، وان جهل كره .
وعنه: لا يكره ، وهما فيما لبسه .
(1) كثياب المرأة المربية للاطفال ( كشاف القناع 1/ 287 ) .
(2) قال صاحب الكشاف ( 1/ 287 ) : ولعل المراد أن الصلاة فيها خلاف الأولى .