فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 908

ويباح لعب البنات بلعب غير مصورة وشراؤها لها . نص عليه .

وقيل: يحرم الشراء بمال يتيمة .

فصل [ لبس الدابة جلد نجس ]

للمكلف أن يلبس دابته جلدا نجسا ،- وقيل: إن دبغ- ، غير جلد كلب وخنرير ، ويكره له لبسه وافتراشه .

ويباح لبس السواد إلا لمصاب أو جندي في غير حرب .

ويكره للرجل لبس الأحمر والمعصفر ، وكذا المزعفر على إحدى الروايتين ، وقيل: في الصلاة .

ويكره للذكر والأنثى لبس رقيق الثياب ، وهو ما يصف البشرة غير العورة ،ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .

ويكره أن يتشبه الرجل بزي المرأة ، والمرأة بزي الرجل في لباس وغيره .

ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ، ويزرى بصاحبه وينقص مروءته بينهم .

وتكره ما ئظن نجاسته لحيض وتربية [1] ونفاس وصغر وملابستها ، وقيل: يغسل [2] .

وما صبغه أو نسجه أو دهنه كافر بنجس: غسل ، وان جهل كره .

وعنه: لا يكره ، وهما فيما لبسه .

(1) كثياب المرأة المربية للاطفال ( كشاف القناع 1/ 287 ) .

(2) قال صاحب الكشاف ( 1/ 287 ) : ولعل المراد أن الصلاة فيها خلاف الأولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت