فهرس الكتاب
الصفحة 466 من 908
والرجل المحرم لا يلبس المخيط ، وكفنه ثوبا ، ولا يخمر رأسه ولا رجلاه ، وعنه: يجوز .
وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة: طيب وألبس المخيط .
ويستر نعشه إن كان امرأة .
ومن فعل به ما يمنع فدى في وجه .
وإن ماتت معتدة: جاز أن تطيب .
حجم الخط: