فهرس الكتاب
الصفحة 526 من 908
وعنه: يحرم ، كما لو لم يعلما به .
ويكره ضربه واتخاذه . نص عليه .
ولا يصح بيعه بمثله ، ولا تراب الصاغة بجنسه ، ويكره الضرب مطلقا لغير سلطان ، ويكمل النقد بما يزكي قيمته ، وبدين فيه زكاة .
حجم الخط: