فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 908

وقال الخرقي: إن طولب بالدين: سقطت وإلا فلا [1] .

وقيل: لا تجب على من لم يكلف بصوم ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة

قبل القسمة .

ومن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعد: لم يلزمه شيء .

وعنه: تلزم المعسر ويخرجها إذا قدر .

وعنه: إن أيسر أيام العيد وإلا فلا .

ويلزم القادر الإخراج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته .

وإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه [2] ، ثم بزوجته [3] ، ثم برقيقه [4] حتى المرهون وعبد التجارة ، فإن تعذر: بيع منهما بقدرها ، ثم بولده [5] ، ثم بأمه [6] ، ثم بأبيه [7] ، ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث [8] .

(1) لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده من حيث أنه حق آدمي لا يسقط بالأعسار بخلاف حق الله ( الممتع 2/ 188 ) .

(2) لأن الفطرة تبنى على النفقة ، ونفقة نفسه مقدمة على كل أحد فكذلك فطرته .

(3) لأن نفقتها آكد ؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار وتجب على سبيل المعاوضة .

(4) لأن نفقته تحب أيضا مع اليسار والأعسار بخلاف الأقارب .

فإن قيل: فلم قدمت فطرة المرأة عليه ؟

قيل: لأن نفقتها آكد ؛ لأنها معاوضة .

(5) لأن نفقته متفق عليها .

(6) لأنها مقدمة في البر ، ولأنها ضعيفة عن الكسب والعمل .

(7) لما ذكر في حديث الأعرابي حين سأله: (( من أبر ؟ قال: أمك . . ، وقال في الثالثة أو الرابعة: ثم أباك ) ) 0 أخرجه البخاري ( 5/ 2227 ح 5626 ) ، ومسلم ( 4/ 1974 ح 2548 ) .

(8) لأن الأقرب أولى من غيره كالميراث ( انظر تعاليل ما سبق في: الممتع 2/ 183 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت