فهرس الكتاب
ومن شك في بقاء ماله الغائب: لم يلزمه الإخراج ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا: الزكاة في العين ، وإن قلنا في الذمة: فوجهان .
ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما لا مغرما . ويقول الآخذ: آجرك الله
فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعلها لك طهورا .
ويستحب إظهار إخراجها في أصح الوجهين .
وقيل: إن منعها أهل بلدة ، وإلا فلا .
ومن علمه أهلا: كره إعلامه بها [1] . نص عليه . . [2] .
(1) انظر: المبدع ( 2/ 407 ) .
(2) سقط بعد هذا 12 لوحة تقريبا من مصورة الأصل ، ويشمل الساقط بقية كتاب الزكاة وكامل كتاب الصوم تقريبا ، إلا جزءا يسيرا منه .