وإن جامع في يومين من رمضانين: فكفارتان وجها واحدا .
وتجب الكفارة بوطء الزنا والأمة .
والكفارة: عتق رقبة ، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ؛ لكل واحد مد بر ، أو نصف صاع تمر أو شعير .
وعنه: أنها على التخيير ؛ فبأيها كفر أجزأه .
فإن كان عاجزا وقت الجماع: سقطت . نص عليه . وعنه: لا تسقط .
فلو كفر غيره عنه بإذنه: فللواطئ أخذها .
وعنه: ليس له أخذها كبقية الكفارات .
وله الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم .
فصل [ مكروهات الصوم ]
يكره للصائم القبلة لشهوة ، وبدونها: روايتان ، وكذا تكرار النظر .
ويكره ذوق الطعام ، ومضغ العلك القوي ونحوه [1] .
ويحرم ما [ تتحلل ] [2] أجزاؤه [3] ، فإن وجد طعمه في حلقه: أفطر [4] .
وفي تحريم ما لا يتحلل: وجهان .
ويباح له الغسل ، ويسن الواجب منه قبل الفجر .
وللجنب والحائض والنفساء فعله بعد الفجر .
(1) لأنه يحلب الفم ، ويجمع الريق ، ويورث العطش ( المغني 3/ 18 ) .
(2) في الأصل: تتحل .
(3) لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج الى جوفه وهو صائم وذلك غير جائز ( الممتع 2/ 269 ) .
(4) لأنه أوصله الى جوفه ، أشبه ما لو تعمد أكله ( المبدع 3/ 45 ) .