فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 908

وإن جامع في يومين من رمضانين: فكفارتان وجها واحدا .

وتجب الكفارة بوطء الزنا والأمة .

والكفارة: عتق رقبة ، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ؛ لكل واحد مد بر ، أو نصف صاع تمر أو شعير .

وعنه: أنها على التخيير ؛ فبأيها كفر أجزأه .

فإن كان عاجزا وقت الجماع: سقطت . نص عليه . وعنه: لا تسقط .

فلو كفر غيره عنه بإذنه: فللواطئ أخذها .

وعنه: ليس له أخذها كبقية الكفارات .

وله الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم .

فصل [ مكروهات الصوم ]

يكره للصائم القبلة لشهوة ، وبدونها: روايتان ، وكذا تكرار النظر .

ويكره ذوق الطعام ، ومضغ العلك القوي ونحوه [1] .

ويحرم ما [ تتحلل ] [2] أجزاؤه [3] ، فإن وجد طعمه في حلقه: أفطر [4] .

وفي تحريم ما لا يتحلل: وجهان .

ويباح له الغسل ، ويسن الواجب منه قبل الفجر .

وللجنب والحائض والنفساء فعله بعد الفجر .

(1) لأنه يحلب الفم ، ويجمع الريق ، ويورث العطش ( المغني 3/ 18 ) .

(2) في الأصل: تتحل .

(3) لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج الى جوفه وهو صائم وذلك غير جائز ( الممتع 2/ 269 ) .

(4) لأنه أوصله الى جوفه ، أشبه ما لو تعمد أكله ( المبدع 3/ 45 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت