فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 908

وفي مساجد الحرم وبقاعه ، لا في مساجد الحل وأمصاره ، ولا في طواف قدوم في أحد الوجهين .

وله الزيادة عليها [1] ، واذا فرغ منها: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم [2] ، ودعا بخير . والمرأة كالرجل ، لكن لها لبس مخيط [3] ، وخمار ، وخف دون قفازين وبرقع ونقاب .

وإن لفت يديها بثوب وشدتهما: فدت والا فلا ؛ كما لو سترتهما بثوب . وتكشف وجهها ، فإن احتاجت سترته بما لا يباشره .

ولا تلبس الحلي ، وعنه: الجواز .

ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها [4] .

ويقطع التلبية كل قارن ومفرد عند رمى أول حصاة من جمرة العقبة .

ويقطعها كل متمتع ومعتمر عند طوافها .

وقال الخرقي [5] : إذا وصل إلى البيت .

(1) كقوله: لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك ونحو ذلك ( المستوعب 1/ 459 ) .

(2) لأن أكثر المواضع التي شرع فيها ذكر الله تعالى ذرع فيها ذكر نييه عليه السلام كالأذان والصلاة ( المغني 3/ 133 ) .

(3) لحاجتها إلى الستر ؛ لكونها عورة ( الشرح الكبير 3/324 ) .

(4) مخافة الفتنة برفع صوتها ( المغني 3/ 157 ) .

(5) مختصر الخرقي ( ص: 59 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت