فصل [ أركان الحج ]
أركان الحج: الإحرام- وهو نية الحج (1) - ، والوقوف بعرفة (2) ، وطواف
الفرض (3) ، والسعي (4) .
وعنه: يجبره بدم ، وعنه: سنة .
وعنه: من وقف بعرفة وطاف يوم النحر: صح حجه وعليه دم .
وواجباتها: الإحرام من الميقات (5) ، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا ، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن جاءها قبله ، والرمي ، وترتيبه ، وطو اف الوداع ، والنحر .
وفي الحلق أو التقصير ، ووجوب الدفع مع الإمام ، والمبيت بمنى لغير السقاة والرعاة: روايتان . والمبيت بمنى ليلة عرفة .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه أصل منفرد بنفسه كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسها ، وهو يشبه أركان العبادة من وجه ، وشروطها من وجه ، فإنه ركن مستدام الى آخر العبادة ( شرح العمدة 3/ 602 ) .
( 2 ) قال الموفق: والوقوف ركن لا يتم الحج الا به إجماعا ( المغني 3/ 208 ) .
( 3 ) قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء ؛ لقول الله تعالى: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [ الحج: 29 ] ( الشرح الكبير 3/ 503 ) .
( 4 ) فيه روايتان:
الأولى: أنه ركن لا يتم الحج إلا به ؛ لأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيها كالطواف بالبيت .
والثانية: أنه سنة لا دم في تركه ؛ لقول الله تعالى: ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) [ البقرة: 158 ] ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجويه ، فإن هذا رتبة المباح ، وانما تثبت
سنته بقوله: ( من شعائر الله ) [ البقرة: 158 ] ( الشرح الكبير 3/ 504 ) .
( 5 ) وإنما لم نقل أنه ركن ؛ لأنه يجبر بدم والركن لا يجبر بدم ، أو لأنه يسقط عمن أراد الحج من مكة أو من دون المواقيت ولو كان ركنا لم يسقط بحال ( شرح العمدة 3/ 637 ) .