فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 908

وإن أحرزه الإمام بحافظ: لم يجز أكله إلا لضرورة (1) . نص عليه .

وقال القاضي (2) : يجوز في أرض الحرب .

ومن أخذ سلاحا: فله أن يقاتل به إن احتاجه (3) ، فإذا انقضى الحرب رده

في المغنم (4) .

وفي الفرس والثوب: روايتان .

ومن استؤجر لحفظها: لم يركب منها شيئا إلا بشرط (5) .

فصل [ من وطئ جارية من مغنم ]

ومن وطى جارية من مغنم لم يقسم ، وله فيها أو لولده حق: أذب دون الحد (6) ، وإن ولدت فهي أم ولده (7) ، وولده حرلاحق به (8) ، ويرد قيمتها في المغنم (9) .

وفي مهرها وقيمة ولدها: روايتان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المحرر في الفقه ( 2/ 178 ) .

( 2 ) انظر قول القاضي في المحرر ( 2/ 178 ) .

( 3 ) لأن الحاجة إليه أعظم من الطعام .

ولأن شرر استعماله أقل من ضرر كل الطعام ؛ لأن عينه لا تزول بالاستعمال .

( 4 ) أما كونه يرده بعد انقضاء الحرب ؛ فلزوال الحاجة .

( 5 ) المحرر في الفقه ( 2/ 178 ) .

( 6 ) أما كون الواطئ المذكور يؤدب ؛ فلأن وطئه حرام ؛ لأنه في ملك مشترك .

وأما كون التأديب لا يبلغ به الحد ؛ فلأن له فيه ملكا أو شبه ملك وذلك يدرأ الحد ( الممتع2/ 596 ) .

( 7 ) لأنه وطء يلحق به النسب لشبهة الملك فصارت أم ولد له ، أشبه وطء جارية ابنه ( الممتع 2/ 597 ) .

( 8 ) لأنه من وطء في ملك أوشبه ملك .

( 9 ) لأنها تصير أم ولد له ، فتجب عليه قيمتها ؛ لأنه فوتها على الغانمين ( الممتع 2/ 597 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت