وإن أحرزه الإمام بحافظ: لم يجز أكله إلا لضرورة (1) . نص عليه .
وقال القاضي (2) : يجوز في أرض الحرب .
ومن أخذ سلاحا: فله أن يقاتل به إن احتاجه (3) ، فإذا انقضى الحرب رده
في المغنم (4) .
وفي الفرس والثوب: روايتان .
ومن استؤجر لحفظها: لم يركب منها شيئا إلا بشرط (5) .
فصل [ من وطئ جارية من مغنم ]
ومن وطى جارية من مغنم لم يقسم ، وله فيها أو لولده حق: أذب دون الحد (6) ، وإن ولدت فهي أم ولده (7) ، وولده حرلاحق به (8) ، ويرد قيمتها في المغنم (9) .
وفي مهرها وقيمة ولدها: روايتان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المحرر في الفقه ( 2/ 178 ) .
( 2 ) انظر قول القاضي في المحرر ( 2/ 178 ) .
( 3 ) لأن الحاجة إليه أعظم من الطعام .
ولأن شرر استعماله أقل من ضرر كل الطعام ؛ لأن عينه لا تزول بالاستعمال .
( 4 ) أما كونه يرده بعد انقضاء الحرب ؛ فلزوال الحاجة .
( 5 ) المحرر في الفقه ( 2/ 178 ) .
( 6 ) أما كون الواطئ المذكور يؤدب ؛ فلأن وطئه حرام ؛ لأنه في ملك مشترك .
وأما كون التأديب لا يبلغ به الحد ؛ فلأن له فيه ملكا أو شبه ملك وذلك يدرأ الحد ( الممتع2/ 596 ) .
( 7 ) لأنه وطء يلحق به النسب لشبهة الملك فصارت أم ولد له ، أشبه وطء جارية ابنه ( الممتع 2/ 597 ) .
( 8 ) لأنه من وطء في ملك أوشبه ملك .
( 9 ) لأنها تصير أم ولد له ، فتجب عليه قيمتها ؛ لأنه فوتها على الغانمين ( الممتع 2/ 597 ) .