فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 908

ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه ، حيا كان الراهن

أو ميتا .

وعنه: إن مات مفلسا وعليه ديون بلا رهن: فالمرتهن أسوة الغرماء .

ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت