فهرس الكتاب
الصفحة 98 من 908
والثاني: [ يصح ؛ لأن التيمم لا ] [1] تستباح به الصلاة من هذه النجاسة ، فصح فعله مع وجودها ، [ كالتي ] [2] على الثوب ، وعكسه نجاسة النجو .
(1) زيادة من المهذب ( 1 / 27 ) .
(2) بياض في الأصل . والمثبت من الكافي ( 1 / 55 ) .
حجم الخط: