قال النووي ـ رحمه الله ـ تعليقاً على حديث: الولد للفراش (١) : «جاء في رواية احتجبي ـ يعني يا سودة ـ منه، فإنه ليس بأخٍ لك، وقوله «ليس بأخٍ لك» لا يُعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلةٌ مردودةٌ» (٢) .
«قال الباحث» : بل هي زيادة معروفة مخرَّجة في مسند الإمام أحمد (٣) وسنن النسائي (٤) وغيرهما، وإن كان الأئمة قد اختلفوا في تصحيحها، فأعلّها البيهقي (٥) ، والمنذري (٦) ، والمازري (٧) ، وأما الحاكم فصحّح إسنادها (٨) ، كما أفاده الحافظ ابن الملقن (٩) .
فقول الإمام النووي بأنها زيادة لا تعرف في الحديث غير صواب، إلا إن كان قَصَد نفي صحتها، لا نفي وجودها في كتب السنّة، والله أعلم.