الشيخان، البخاري ومسلم، ولفظه عن ابن عباس: «من أهدى هدياً حَرُم عليه ما يحرُم على الحاجّ، حتى ينحر الهدي» (١) .
قال النووي ـ رحمه الله ـ: «واعلم أن هذه الفضيلة مختصةٌ بنفس مسجده -صلى الله عليه وسلم- الذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلّي على ذلك» (٢) .
«قال الباحث» : يؤخذ على الإمام النووي أنه اقتصر على هذا القول مع أن جمهور العلماء على خلافه.
فقد قرر جمهور العلماء (٣) أن الزيادة تأخذ حكم المسجد الأصلي في فضيلة التضعيف.
لذلك تعقَّب كلام النووي غير واحد، منهم: الحافظ العراقي، وقال: