قال النووي ـ رحمه الله ـ: «فيه (١) استحباب مشْط رأس الميِّت وضَفْره» (٢) .
«قال الباحث» : كلام النووي رحمه الله يوهم تسوية الحكم بين المرأة والرجل في استحباب المشط والضَّفْر المذكور. وهذا ما لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم، فإن عامة العلماء على اختصاص ذلك بالمرأة وحدها (٣) .
والحاصل أن النووي رحمه الله لم يحرّر العبارة كما يجب، وكان الأولى أن يقول: فيه استحباب مشط رأس المرأة وضفره، بدلاً من قوله: رأس الميِّت، والله أعلم.