قال النووي ـ رحمه الله ـ:: «فيه (١) جواز نبش القبور الدَّارسة (٢) وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض» (٣) .
«قال الباحث» : رحم الله النووي فإنه لم يحرّر العبارة كما يجب، حتى أصبحت غير مفهومة، لأن القبور الدارسة لا يبقى عادة فيها صديد ولا دماء، لتقادم عهدها، وطول مدتها، وذهاب أثرها، فكيف يشترط إزالة الصديد والدماء منها!!
لذلك كان الأولى حذف قيْد «الدارسة» حتى يستقيم الكلام، والعلم عند الله تعالى.