قال ابن الملقن رحمه الله: «اختلف أصحابنا فيما لو قَتَل باللواط أو بإيجار (١) الخمر، فالأصح أن المماثلة تسقط، فإنها محرمة كالسحر» (٢) .
قال النووي ـ رحمه الله ـ: «اتفق العلماء على أنها كانت مَحْرَماً له -صلى الله عليه وسلم-» (٣) .
«قال الباحث» : ردّ هذا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت: ٧٠٥ هـ) ، فقال: «ذهل كل من زعم أن أم حَرَام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية، لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سَلْمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِراش بن عامر بن غَنَم بن عدي بن النجار، وأم حَرَام هي بنت مِلحان بن خالد بن زيد ابن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حَرَام وسَلْمى إلا في