أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» (١) .
ولأجل هذا حكم جمع من الحفاظ على رواية أبي داود السابقة بأنها منكرة، كالحافظ الذهبي (٢) ، وكذا ضعفها ابن حزم (٣) وغيره، وأشار إلى ضعفها أيضاً الإمام ابن القيم، وقال: إن «داود بن عمرو ليس بالحافظ» (٤) .
قال النووي ـ رحمه الله ـ: «يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمعٌ عليه، وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل» (٥) .
«قال الباحث» : حكاية الإجماع غير مسلَّمة، فقد حكى القرطبي عن الإمام مالك أنه كره ذلك مرة، وأخرى حرَّمه (٦) .
وكذا أثبت الخلاف في المسألة غير واحد من المصنفين، كابن