ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث «النهي عن المشي في نَعْلٍ واحدة إذا انقطعت الأخرى» (١) ، ثم حكى الإجماع على أن النهي للكراهة وليس للتحريم (٢) .
«قال الباحث» : حكاية الإجماع على الكراهة فحسب متعقَّبه، فقد ذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالتحريم، فقال: «أوجب ـ عليه السلام ـ خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاً، فإن خلع إحداهما دون الأخرى، فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى» (٣) .
فإما أن النووي رحمه الله لا يعتد بخلاف ابن حزم، أو أنه لم يقف على كلامه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
* * *