فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 170

ومن كتاب الأيْمان

٧٦ ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (١) .

«قال الباحث» : تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (٢) .

[٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك]

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (٣) ، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت