قال النووي ـ رحمه الله ـ: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (١) .
«قال الباحث» : تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (٢) .
ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (٣) ، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،