ذكر النووي ـ رحمه الله ـ ما يجب صيانة المساجد عنه، فقال: «البيع والشراء وسائر العقود، وما في معنى ذلك» (١) .
«قال الباحث» : هكذا أطلق النووي منع سائر العقود في المساجد، مع أن جمهور العلماء بمن فيهم الشافعية صرَّحوا باستحباب عقد النكاح في المساجد (٢) .
قال الحافظ ابن الصَّلَاح: «يستحب أن يكون العقد في مسجد، لما روت عائشة -رضي الله عنها-، قالتْ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف» ، أخرجه الترمذي، غير أنه قال: حديثٌ غريبٌ» (٣) .