فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ منهم من استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من نفى المشروعية مطلقاً، فلا إجماع في المسألة كما ادعى النووي.
قال النووي ـ رحمه الله ـ: «حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال: «من السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من رواية أبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق» (٣) .
«قال الباحث» : كلام النووي عليه ملحوظتان:
الملحوظة الأولى: أنه عزا الحديث إلى الدارقطني والبيهقي مع أنه مخرَّج في مسند الإمام أحمد (٤) وسنن أبي داود (٥) ، والعزو إليهما أولى ممن ذكر.