فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 170

لأن الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (١) .

وأما المالكية (٢) ، والحنابلة (٣) فالمشهور عندهم: أنه ينقض إذا كان اللمس بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة.

فلم يبق قائل بالنقض مطلقاً إلا الشافعية (٤) ، فكيف ينسب قول الشافعية وحدهم إلى الجمهور!!.

ورجل في قامة الإمام النووي من المؤكد أنه لا يخفى عليه هذا التفصيل، لكن عبارته فيها من الإيهام ما اقتضى التنبيه عليها.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت