لأن الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (١) .
وأما المالكية (٢) ، والحنابلة (٣) فالمشهور عندهم: أنه ينقض إذا كان اللمس بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة.
فلم يبق قائل بالنقض مطلقاً إلا الشافعية (٤) ، فكيف ينسب قول الشافعية وحدهم إلى الجمهور!!.
ورجل في قامة الإمام النووي من المؤكد أنه لا يخفى عليه هذا التفصيل، لكن عبارته فيها من الإيهام ما اقتضى التنبيه عليها.
* * *