مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس» (١) .
«قال الباحث» : وقع هنا تحريف وسقط في كلام النووي، وصوابه: «وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود: الحَدَث، وهو تأويل ضعيف أو باطلٌ» . كذا نقله الحافظ ابن حجر (٢) عن النووي، وبه يستقيم الكلام.
وهو الموافق لكلام الإمام مالك في الموطأ، حيث قال: «وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نَرَى للمَذَاهب» (٣) . يريد قضاء حاجة الإنسان من غائط وبول، كما في شروح الموطأ (٤) .
وهذه الإفادة وإن كانت خارجة عن موضوع البحث، إلا أنني ذكرتها من باب الفائدة، علها تستدرك عند إعادة طباعة شرح النووي، والله الموفق.