فهرس الكتاب
بيت أم مكتوم وذاك ابن أم مكتوم رجل يُغشى فاعتدي في بيت فلان". فلما انقضت عدّتي خَطَبَني مُعاوية وأبو الجهم فذكرت لرسول الله ﷺ فقال: "إنَّ مُعاوية لَيْسَ لَهُ مَالَ وإنَّ أبَا الْجَهم شَديدٌ علَى النِّسَاءِ". ثم خطبني أسامة بن زيد. قالت: فبارك لي في أسامة (١) .
١١٧ - حدثنا ابن المنادى، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة: "أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّج وَهُوَ مُحْرِمٌ" (٢) .
١١٨ - حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا أبو النضر، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "بارز البراء بن مالك مَرْزَبَان الزأرة فقتله وأخد سَلَبَهُ منطقته وسلاحه. فَقَالَ عُمَرُ: أمّا إنا لم نكن نُخمس الأسلاب وإن هَذا مَال. فَخَمسه فَبَلَغَ ثلاثين ألفًا. قال ابن سيرين: ولَمْ يبارزه حَتَّى أذن له" (٣) .
= علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة".
(١) إسناده: صحيح. أخرجه مسلم (٢/ ١١١٩، ١١٢٠) ، ١٨ - كتاب: الطلاق. ٦ - باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم ٤٨ - ( … ) ، والترمذي (٣/ ٤٣٢) ، ٩ - كتاب: النكاح ٣٨ - باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه رقم (١١٣٥) ، وأبو داود (٢/ ٢٨٥، ٢٥٦) ، ١٣ - كتاب: الطلاق. ٣٩ - باب: في نفقة المبتوتة رقم (٢٢٨٤) ، والنسائي (٦/ ٢٠٨) ، ٢٧ - كتاب: الطلاق. ٧٠ - باب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها رقم (٣٥٤٦) ، ابن ماجه (١/ ٦٥٦) ، ١٠ - كتاب: الطلاق، ١ - باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى رقم (٢٠٣٥، ٢٠٣٦) ، وأحمد (٦/ ٤١١، ٤١٣، ٤١٥) ، والإمام مالك في الموطأ (١/ ٥٨٠) ، ٢٩ - كتاب: الطلاق. ٢٣ - باب: ما جاء في نفقة المطلقة رقم (٦٧) . وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٤٩) ، كتاب: الطلاق. باب: من قالوا إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة، وعبد الرزاق (٣/ ١٩) كتاب: الطلاق. باب: عدة الحبلى ونفقتها رقم (١٢٠٢١) .
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ٢٦٩) ، كتاب: النكاح. باب: نكاح المحرم. كشف الأستار (٢/ ١٩٧) ، كتاب: النكاح. باب: نكاح المحرم رقم (١٤٤٣) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان (ص ٣٠٩ موارد) ، كتاب: النكاح. ١٤ - باب: ما جاء في نكاح المحرم رقم (١٢٧١) ، عن عائشة. وعند البزار، وابن حبان زيادة: واحتجم وهو محرم، وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. [مجمع الزوائد (٤/ ٦٧) ] ، وصححه الحافظ في فتح البارى (٤/ ٥٢) . وحديث عائشة عارضه حديث عثمان بن عفان ﵁ ولا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه النَّسَائِيّ (٦/ ٨٨، ٨٩ المجتبى) ، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٦٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٨) . وانظر الجمع بينهما عند الحديث رقم (٦٦٩) .
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ١٤٣) ، كتاب: الجهاد رقم (١٤٠٣٤) ، (١٤/ ١٣٤) كتاب: الأوائل رقم (١٧٩٥٨) ، والبيهقي (٦/ ٣١٠) ، كتاب:: قسم الفيئ. باب: في تخميس السلب، =