١٢٢٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" (١) .
١٢٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مالك البزار، حدثنا يحيى بن زكريا الأنصاري (٢) عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ" (٣) .
= مخرجًا.
(١) رجاله ثقات: تقدم مخرجًا برقم (١٢٢٦) .
(٢) يحيى بن زكريا الأنصاري: هو يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب: قال الدارقطني: ضعيف.
انظر ترجمته: العلل المتناهية (١/ ٤٥٥) ، الميزان (٤/ ٣٧٦) ، الثقات (٧/ ٦٠٨) ، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٩٤٠) ، لسان الميزان (٦/ ٢٥٥) ، تاريخ بغداد (٦/ ١٨٦) .
(٣) إسناده ضعيف: والحديث ثابت من طريق أخرى عن الأعمش به. والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (٣/ ١٦٣ فتح) ٢٢ - كتاب: الجنائز، ٣٥ - باب: ليس منا من شق الجيوب، ومسلم (١/ ٩٩) ، كتاب: الإيمان، ٤٤ - باب: تحريم ضرب الخدود، وشق الجيوب، رقم (١٠٣) ، والترمذي (٣/ ٣١٥) ، كتاب: الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب رقم (٩٩٩) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٤/ ١٩) ، كتاب: الجنائز، باب (١٧) دعوة الجاهلية رقم (١٨٦٠) ، وابن ماجه (١/ ٥٠٥) ، ٦ - كتاب: الجنائز، ٥٢ - باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود رقم (١٥٨٤) ، أحمد بن حنبل (١/ ٤٣٢، ٤٥٦، ٤٦٥) . وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح.
(٤) المعلى بن عبد الرحمن الواسطي: متهم بالوضع، وقد رمي بالرَّفض، وقال الدارقطني: ضعيف كذاب، وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ٢٦٥) ، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٣٨) ، تهذيب الكمال (٣/ ٣٥٤) ، =