٢٦٠ - حدثنا محمد بن منظور بن مُنقذ، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "الْحَل??الُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، ومُشْتَبِهَاتٌ بَيْن ذَلِكَ فَمَن تَرَكَ الشُّبُهَات كَانَ للْحَرَامِ أتْرَكَ ومَعْصِيَة اللهِ حِمَى ومَن يَرتَعُ حَوْلَهُ كَانَ فَرِقًا أن يَقَعَ فيهِ" (١)
٢٦١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن قَضاء الجوهري (٢) بصري، حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجَحْدري، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "إذَا لَيسْتَ النَّعْلَيْنِ أو الخُفَّينِ فَالْدَأ بِاليَمِنِ وإذَا خَلَعْتَ فَابْدَأ بِاليُسْرَى" (٣) .
= ابن كثير "أبو الفدا" في جامع المسانيد (١٠/ ٤٤١، ٤٤٢) ، رقم (٧٩٤٥) ، في مسند (١٥٠٧) لقيس ابن عاصم المنقري وعزاه لأبي يعلى. أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦١٢) .
(١) إسناده: ثقات، سوى عاصم بن بهدلة فهو صدوق، وشيخ المؤلف مستور، والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (١/ ١٢٦ فتح) كتاب: الإيمان .. ٣٩ - باب:. فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢) ، عن النعمان بن بشير. مسلم (٣/ ١٢١٩) ، ٢٢ - كتاب: المساقاة. ٢٠ - باب: أخذ الحلال، وترك الشبهات رقم. ١٠٧ - (١٥٩٩) ، عن النعمان بن بشير، وأبو داود (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤) ، ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات ٣ - باب: في اجتناب الشبهات رقم (٣٧٢٩) ، والترمذي (٣/ ٥١١) ، ١٢ - كتاب: البيوع. باب: (١) ما جاء في ترك الشبهات رقم (١٢٠٥) ، والنسائي (٧/ ٢٤١) ، ٤٤ - كتاب: البيوع ٢ - باب: اجتناب الشبهات في الكسب رقم (٤٤٥٣) ، عن النعمان بن بشير. ابن ماجه (٢/ ١٣١٨) ، ٣٦ - كتاب: الفتن. ١٤ - باب: الوقوف عند الشبهات رقم (٣٩٨٤) ، عن النعمان بن بشير، الدارمي (٢/ ٣١٩) ، ١٨ - كتاب: البيوع. ١ - باب: في الحلال بين، والحرام بين رقم (٢٥٣١) ، عن النعمان بن بشير. وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥) ، حلية الأولياء (٤/ ٢٧٦، ٣٣٦، ٥/ ١٠٥) ، قال: صحيح، وهو غريب من حديث عون عن الشعبي عن الليث.
(٢) محمد بن أحمد بن يحيى بن فضاء، أبو جعفر، الجوهري، البصري.
انظر: المشتبه للذهبي ص (٥٠٩) ، الإكمال ٧/ ٦٨).
(٣) إسناده: حسن لغيره لأن محمد بن فضاء مستور. وقد توبع عليه، والحديث متفق عليه مرفوعًا. أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١) ، ٧٧ - كتاب: اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعله اليسرى رقم (٥٨٥٦) ، عن أبي هريرة. ومسلم (٣/ ١٦٦٠) ، ٣٧ - كتاب: اللباس والزينة. ١٩ - باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا رقم ٦٧ - (٢٠٩٧) ، كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأبو داود (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨) ، ٢٦ - كتاب: اللباس. ٤٤ - باب: في الانتعال رقم (٤١٣٩) . والترمذي =